ديوان السنة - قسم الطهارة
٤١٨ - حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ:
◼ عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: ((كُنْتُ فِي مَلَأٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ((نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ))؟ . قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ((نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا))؟ . قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ تعالى، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ((نَهَى عَنْ رُكُوبِ] جُلُودِ (صُفَفِ) ١ [١ النُّمُورِ (النِّمَارِ) ٢))؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ تعالى، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ((نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ] الذَّهَبِ وَ [٢ الفِضَّةِ))؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ تعالى، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ((نَهَى عَنْ جَمْعٍ (أَنْ يُقْرَنَ) ٣ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ))؟ قَالُوا: أَمَّا هَذَا، فَلَا. قَالَ: أَمَا إِنَّهَا مَعَهُنَّ (قَالَ: بَلَى إِنَّهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ) ٤ [وِلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ [٣، ] قَالُوا: لَا (١)
نَعْلَمُهُ] ٤.
[الحكم]: مختلف فيه: فاحتجَّ الإمام أحمد بلفظة: ((النهي عن الذهب إلا مقطعًا))، وأقرَّه ابن رجب، وصححه القاضي عبد الوهاب المالكي، ومال