Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦٤ - باب ما روي في النهي عن الانتفاع بشيء من الميتة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٤/ ٤٩٧

روايةُ: ((لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: ((لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، وضعَّفه: ابن الملقن، وابن حجر، والشوكاني.

[التخريج]:

[فقط (أطراف ٣٤٠٥) / إمام (١/ ٣١٧) (١) / فوائد أبي عبد الله الكيساني (تد ٢/ ٣٥٠)، (كنز ٢٦٧٨٧)].

[التحقيق]:

مداره عندهم على نافع، عن ابن عمر، وقد رُوِيَ عنه من طريقين:

الطريق الأول:

أخرجه أبو عبد الله الكيساني في (الفوائد) من طريق أحمد بن محمد بن شاهين.

وأخرجه ابن دقيق العيد في (الإمام) من طريق أبي العباس السراج.

كلاهما (ابن شاهين، والسراج): عن محمد بن بكار، عن عدي (٢) بن الفضل، عن محمد بن عبد العزيز، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه: عدي بن الفضل أبو حاتم التيمي البصري، وهو متروكٌ، كما قال الحافظ في (التقريب ٤٥٤٥).