Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٩ - باب في الانتفاع بجلود الميتة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٤/ ٣٠٨

وحدثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا أحمد بن بكار الباهلي، قالوا: ثنا حماد بن سعيد البراء، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود، به.

ورواه العقيلي: من طريق محمد بن يزيد الرواس، به.

فمداره عندهم على حماد بن سعيد البراء، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ رجال الشيخين، عدا حماد بن سعيد البراء؛ فمختلف فيه، فنقل البخاري في (التاريخ الكبير ٣/ ١٩)، عن نصر بن علي الجهضمي أنه قال فيه: ((كان من عباد البصرة، ثقة في القول))، وكذا نقله عنه ابن نقطة في (التكملة ١/ ٢٨٠)، وذكره ابن حبان في (الثقات) كما في (الثقات لابن قطلوبغا ٣١٨٨) (١)، وقال الذهبي: ((صدوق)) (تاريخ الإسلام ٤/ ٨٤٠) (٢).

ولكن ذكره العقيلي في (الضعفاء) وقال: ((في حديثه وَهْمٌ))، ثم ذكر له هذا الحديث، وقال: ((هكذا حدَّث به حماد بن سعيد، وهو خطأ، والصواب فيه ما حدثنا به: محمد بن موسى البلخي، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة زوج النبي ﷺ قَالَتْ: ((مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا فَمَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا)))).