Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٩ - باب في الانتفاع بجلود الميتة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٤/ ٣٠١

روايةٌ بِلَفْظِ الْأَمْرِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عِكْرِمَةَ: ((أَنَّ شَاةً لِسَوْدَةَ مَاتَتْ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْلُخُوهَا فَيَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا)).

[الحكم]: إسنادٌ ضعيفٌ؛ لإرساله.

[التخريج]: [تطبر (مسند ابن عباس ١١٧٤].

[السند]:

أخرجه الطبري (١١٧٤): عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن إسماعيل ابن علية، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن عكرمة، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لإرساله، كما تقدم. والمحفوظ من حديث سودة، وميمونة، وابن عباس، بغير لفظ الأمر، كالرواية السابقة.