Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٩ - باب في الانتفاع بجلود الميتة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٤/ ٢٩٢

وأخرجه ابن أبي شيبة: عن هُشَيْمٍ.

وأخرجه ابن راهويه: عن وكيع.

وأخرجه الترمذي: من طريق عَبْدَةَ بن سليمان.

وأخرجه النسائي: من طريق الفضل بن موسى.

وأخرجه الطبري: من طريق أبي أسامة.

كلهم: عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

[تنبيهات]:

الأول: تقدم هذا الحديث من رواية ابن عباس عن النبي ﷺ، وعن ابن عباس عن ميمونة، وهنا ابن عباس عن سودة، وهذا كله صحيحٌ عن ابن عباس، كما تقدم نقله عن الإمام البخاري، وغيره.

الثاني: نسبت الشاة هنا لسودة، وفي الروايات السابقة نسبت الشاة فيها لميمونة، وفي أخرى نسبت لمولاتها، وقد تقدم الكلام على ذلك مفصلًا والجمع بينهم في حديث ابن عباس.

الثالث: هذا الحديث وإِن كان ظاهره أنه موقوفٌ على سودة، ونصَّ على ذلك بدر الدين العيني في (عمدة القاري ٩/ ٨٨). إلا أن معناه قد يفيد الرفع؛ فقولها: ((حَتَّى صَارَ شَنًّا)) أي: حتى صار باليًا، والجلد لا يصير باليًا إِلَّا بطول الزمان؛ فيكون دبغ الإهاب وقع في حياة النبي ﷺ، وصار شنًّا بعد موت النبي ﷺ. وانظر: (الإمام لابن دقيق العيد ١/ ٣١٨).

ويدل على الرفع أيضًا الأحاديث المتقدمة، وأن القصة وقعت مع بعض أزواج النبي ﷺ وفي بيته؛ بدليل قولها: ((مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ)) أي: نحن أزواج