Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٩ - باب في الانتفاع بجلود الميتة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٤/ ٢٨٤

شرحبيل يحدث، عن بعض أزواج النبي ﷺ أنه: ((كَانَ لَهَا شَاةٌ مَيْتَةٌ ... )) الحديث.

ورجالُه ثقاتٌ عدا واثلة، روى عنه الطبراني وابن عدي، ولم نجد من وثقه، انظر ترجمته في (الإكمال ٧/ ٢٩٧)، و (توضيح المشتبه ٦/ ٢٣٥) و (معجم البلدان ٤/ ١٠٩) و (تاريخ دمشق ٧٩٤٦).

روايةُ: ((لَمْ يُدْرِكُوا ذَكَاتَهَا)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، أَنَّ شَاةً لَهُمْ مَاتَتْ، فَلَمْ يُدْرِكُوا ذَكَاتَهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ((لَوِ [مَا إِذْ فَاتَتْكُمْ ذَكَاتُهَا] انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا)).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ بهذا السياق، والانتفاع بإهاب الميتة صحيحٌ ثابتٌ من حديث ابن عباس وغيره، كما سبق.

[التخريج]:

[طب (٢٣/ ٣١٦/ ٧١٦) ((واللفظ له))، (٢٣/ ٣٢٩/ ٧٥٧) ((مختصرًا)) / تطبر (مسند ابن عباس ١٢٠٣) ((والزيادة له))].

[التحقيق]:

هذا الحديث بهذا السياق له طريقان عن أم سلمة:

الأول:

أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير ٢٣/ ٣١٦/ ٧١٦) قال: حدثنا