ديوان السنة - قسم الطهارة
Printed page ٤/ ٢٠٤
٣٥٤ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:
◼ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: ((كَانَ يَنْهَى أَنْ يُصْبَغَ بِالْبَوْلِ، وَكَانَ يَسْتَنْسِجُ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَبَلَغَتِ الْحُلَّةُ مِنْهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ)).
[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ، والنهي عن ذلك محفوظ عن عمر.
[التخريج]: [عب ١٥١١].
[السند]:
قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُرَيجٍ، عن نافع، عن ابن عمر، به
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ رجال الصحيح، إِلَّا أَنَّ ابن جُرَيجٍ مدلس، وقد عنعن.
والنهي عن ذلك محفوظ عن عمر، هكذا رواه الجماعة عن نافع، كما تقدم.