ديوان السنة - قسم الطهارة
٣٥١ - حَدِيثُ قَتَادَةَ مُرْسَلًا:
◼ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ((هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ يَنْهَى عَنِ الْحِبَرَةِ مِنْ صِبَاغِ الْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَيْسَ قَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ لَبِسَهَا؟ قَالَ: عُمَرُ: بَلَى، قَالَ الرَّجُلُ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ﴾؟ فَتَرَكَهَا عُمَرُ)).
[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ؛ لانقطاعه.
[التخريج]: [عب ١٥٠٥].
[السند]:
رواه عبد الرزاق: عن معمر، عن قتادة، به.
[التحقيق]:
هذا منقطعٌ؛ فإن قتادة لم يدرك عمر بن الخطاب ﵁، بل وُلِدَ قتادة بعد وفاة عمر بأكثر من خمس وثلاثين سنة، وقال الإمام أحمد: ((ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي ﷺ؛ إِلَّا من أنس بن مالك))، وكذلك قال الحاكم، وانظر: (تهذيب التهذيب ٨/ ٣٥٥).