Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها ٥٣ - باب تطهير الإناء من ولوغ الكلب

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٤/ ٢٤

قَادحٍ فيه، فإن زيادةَ الثقةِ مقبولةٌ عند أكثر العلماء من الفقهاء، والأصوليين والمحدثين، وعليُّ بنُ مُسْهِرٍ قد وَثَّقَهُ أحمدُ بنُ حنبلٍ ويحيى بنُ معين، والعجليُّ وغيرُهُم، وهو أحدُ الحفاظِ الذين احتجَّ بهم الشيخان، وما علمتُ أحدًا تكلَّم فيه فلا يضرُّهُ تفرُّدُهُ به)) (طرح التثريب ٢/ ١٢١).

قلنا: تكلَّمَ فيه أحمدُ، كما تقدَّم آنفًا.

وقال ابنُ الملقن: ((ولا يضرُّ تفرُّدُهُ بها، فإن علي بن مسهر إمام حافظ، متفقٌ على عدالته والاحتجاج به)) (البدر المنير ١/ ٥٤٥ - ٥٤٦).

قلنا: بل يضرُّهُ، إذا خالفَ من هو أوثق منه ضبطًا وعددًا، كما هو الحالُ هنا، والله أعلم.

هذا، وقال الحافظ ابنُ حجر: ((قد وَرَدَ الأمرُ بالإراقةِ أيضًا من طريق عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه ابنُ عديٍّ لكن في رفعه نظر والصحيحُ أنه موقوفٌ (١)، وكذا ذَكَرَ الإراقةَ حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا وإسنادُهُ صحيحٌ أخرجه الدارقطنيُّ (٢) وغيرُهُ)) (فتح الباري ١/ ٢٧٥).

* * *