ديوان السنة - قسم الطهارة
٣٠٣ - حَديثُ جَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ:
◼ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ)).
[الحكم]: منكرٌ، وأنكره ابنُ عَدِيٍّ، وأقرَّه ابنُ طاهر.
[التخريج]: [عد (١٠/ ٥١٦)].
[السند]:
أخرجه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل) قال: حدثنا علي بن أحمد، [حدثنا أحمد] (١) بن عبد الله، حدثنا [أيوب] (٢) بن سليمان، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن جابر وعائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاث علل:
الأولى: يحيى بن سعيد قاضي شيراز، قال عنه البخاريُّ وأبو حاتم: ((منكر الحديث))، زاد أبو حاتم: ((مجهول لا أعرفه))، وقال النسائيُّ: ((يَروي عنِ الزُّهريِّ أحاديثَ موضوعةً، متروكُ الحديثِ))، وقال في التمييز: ((ليس بثقةٍ، ولا يُكْتَبُ حديثُه))، وذَكَرَه الساجيُّ، والعقيليُّ، وابنُ الجارود في ((الضعفاء))، (لسان الميزان ٨٤٦٣، ٨٤٦٤).