ديوان السنة - قسم الطهارة
٢٩٨ - حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَى الْمَاءِ، [ثُمَّ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ] (١) ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيهِ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرَةٍ، قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ)).
[الحكم]: ضعيفٌ، وضعَّفه المنذريُّ، وبدرُ الدِّين العينيُّ، والألبانيُّ.
[الفوائد]:
((قولها: ((يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ))؛ تعني: الماء المطلق.
وقولها: ((يَصُبُّ عَلَى الْمَاءِ))؛ أي: المني الذي ينزل منه عند مباشرتها، ويُرْوَى: ((يَصُبُّ عَلَيَّ)). بتشديد الياء. قاله ابن رسلان.
وقولها: ((كَفًّا مِنْ مَاءٍ))؛ يعني: الماء الباقي منه.
وقولها: ((ثُمَّ يَصُبُّهُ))؛ أي: بقية الماء الذي اغترف منه كفًّا.
وقولها: ((عَلَيْهِ))؛ أي: على المحل.
والمعنى: أنها سُئِلَتْ عن الماء الذي يَنْزِلُ بين الرجل والمرأة من المذي والمني ما حكمه؟ قال السيوطيُّ في ((مرقاة الصعود)): ((قال الشيخ ولي الدين العراقيُّ: الظاهرُ أن معنى الحديث أنه ﷺ كان إذا حَصَلَ في ثوبِه أو