ديوان السنة - قسم الطهارة
٣٤٤١ - حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ- امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَهِيَ أُخْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ- فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ [فَتَقَهُ إِبْلِيسُ]، فَإِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي، وَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاتْرُكِي لَهَا الصَّلَاةَ)).
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ [أُمُّ حَبِيبَةَ] تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي، وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ أَحْيَانًا فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ، وَهِيَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى إِنْ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ، وَتَخْرُجُ فَتُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ)).
[الحكم]: شاذ بهذه السياقة. وقوله: ((فَتَقَهُ إِبْلِيسُ)) منكر.
[التخريج]:
[ن ٢٠٩ "واللفظ له" / كن ٢٦٢ / عه ٩٨٢ / طش ١٥٦٠ "والزيادتان له ولغيره" / ..... ].
سبق تخريجه وتحقيقه في "باب الاسْتِحَاضَةِ لَا تَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَتَطَوُّعِ المُسْتَحَاضَةِ بِالغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).