Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦١٤ - باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٧/ ٢٨٢

رِوَايَةُ ((فَأَمَرَهَا بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَائِشَةَ ﵂: ((أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَهَا [رَسُولُ اللهِ ﷺ] بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، [فَإنْ كَانَتْ لَتَنغَمِسُ فِي المِرْكَنِ وَإِنَّهُ لَمَمْلُوءٌ مَاءً، ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْهُ وَإِنَّ الدَّمَ لَعَالِيهِ، فَتُصَلِّي))].

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: ((أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَإِنْ كَانَتْ لَتَدْخُلُ المِرْكَنَ مَمْلُوءًا مَاءً فَتَنغَمِسُ (١) فِيهِ، ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْهُ وَإِنَّ الدَّمَ لَعَالِيهِ (٢) فَتَخْرُجُ فَتُصَلِّي)).

[الحكم]: منكر. وأنكره: البيهقي، وابن بطال. وضَعَّفه: ابن عبد البر، والقرطبي، والنووي، والمنذري، وابن رجب، وابن الملقن، والقاري، والشوكاني.

والمحفوظ أن المستحاضة أم حبيبة، وأنها كانت تغتسل لكل صلاة مِن قِبل نفسها، ولم تؤمر بذلك؛ كما نص عليه في أصل الحديث عند مسلم، وصوبه الشافعي وغيره.

[التخريج]:

تخريج السياقة الأولى: [د ٢٩٢ "واللفظ له" / مي ٧٩٤، ٨٠٢