Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦١٢ - باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٧/ ٢٣٨

رِوَايَةٌ مُرْسَلَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ [خَالَتَهُ] فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ، فَلَبِثَتْ زَمَانًا لَا تُصَلِّي، فَأَتَتْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ﵂، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - قَدْ خَافَتْ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَا تَكُونُ لَهَا فِي الْإِسْلَامِ حَظٌّ -، أَلْبَثُ زَمَانًا لَا أَقْدِرُ عَلَى صَلَاةٍ مِنَ الدَّمِ!!

فَقَالَتْ لَهَا: امْكُثِي حَتَّى يَدْخُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَسْأَلِينَهُ عَمَّا سَأَلْتِنِي عَنْهُ.

فَدَخَلَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ ذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ، وَتَلْبَثُ الزَّمَانَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ، وَتَخَافُ أَنْ تَكُونَ قَدْ كَفَرَتْ أَوْ لَيْسَ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ حَظٌّ!

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قُولِي لِفَاطِمَةَ: تُمْسِكُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ قُرْئِهَا، فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ فَلْتَغْتَسِلْ غَسْلَةً وَاحِدَةً، تَسْتَدْخِلُ وَتُنَظِّفُ وَتَسْتَثْفِرُ، ثُمَّ الطَّهُورِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتُصَلِّي؛ فَإِنَّ الَّذِي أَصَابَهَا رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ، أَوْ دَاءٌ عَرَضَ لَهَا)).

[الحكم]: إسناده ضعيف، وضَعَّفه البيهقي.

[التخريج]:

[قط ٨٤١ "واللفظ والزيادة له" / هق ١٦٨٢].

[التحقيق]: سيأتي فيما بعد.