Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦١١ - باب الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، وتطوع المستحاضة بالغسل عند كل صلاة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٧/ ١٧٢

رِوَايَةُ ((فَأَمَرَهَا أَنَّ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ (١) بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ)) فَأَمَرَهَا أَنَّ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا، وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

[الحكم]: صحيح دون ذكر الأقراء، فبهذا اللفظ أنكره: أحمد، وأبو داود، وأقره ابن عبد البر والبيهقي وابن رجب. وأصل هذه الرواية إنما هو بالشك: ((أَقْرَائِهَا أو حَيْضَتِهَا))، والمحفوظ في الحديث منهما لفظ الحيضة.

[التخريج]:

[ن ٢١٥، ٣٦١ / كن ٢٦٧ / غسان (٣/ ٧٩٥) مختصرًا / إمام (٣/ ٣٠٢، ٣٠٣)].

[التحقيق]: انظره عقب الرواية الأخيرة.