Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦٠٤ - باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٧/ ٤١

٣٣٦٥ - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ:

◼ عَنْ بَكَّارِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: ((قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الْحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَطْهُرُ، فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَقْلِبُ (تَبِيتُ) (تَمْكُثُ) فِيهِ، فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ، وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ من أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ.

وَأَمَّا الْمُمْتَشِطَةُ: فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهَا تَحْفِنُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، فَإِذَا رَأَتِ البَلَلَ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ دَلَكَتْهُ، ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهَا)).

[الحكم]: إسناده ضعيف، وضَعَّفَه: ابن رجب، والألباني.

[التخريج]:

[د ٣٥٩ "واللفظ له" / منذ ٧٠٣ "والرواية الثانية له" / هق ٨٧٧ "مقتصرًا على آخره"، ٤١٦٤ "والرواية الأولى له"].

سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في (باب دم الحيض يصيب الثوب)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

* * *