Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦٠٣ - باب إذا طهرت الحائض قبل الغروب بمقدار ركعة صلت العصر. وإذا طهرت قبل الفجر بمقدار ركعة صلت العشاء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٧/ ٣٥

وبهذا أعله أحمد وأقره ابن الملقن في (البدر المنير ٢/ ٣٠٢) وابن حجر في (التلخيص ١/ ٣٤٤).

وكذلك أثر ابن عباس ضعيف أيضًا، فيزيد بن أبي زياد ضعيف، وقد اضطرب فيه: فرواه زائدة عنه عن طاوس عن ابن عباس، خرجه البيهقي في (الكبرى ١٨٣٧).

وتابعه ليث بن أبي سليم، فرواه عن طاوس وعطاء عن ابن عباس، خرجه البيهقي (١٨٣٨)، وليث ضعيف مختلط، والمحفوظ عن طاوس وعطاء قولهما. خرجه الدارمي (٩١٣).

وقد روي عن أنس بخلاف ذلك:

رواه الدارمي (٩١٨): عن حجاج -هو ابن المنهال-، حدثنا حماد -هو ابن سلمة-، عن يونس -هو ابن عبيد-، وحميد -هو الطويل-، عن الحسن -هو البصري-، عن أنس ﵁، قال: ((إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَلَا تُصَلِّي غَيْرَهَا)).

ورجاله ثقات رجال الشيخين سوى حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. والحسن سمع من أنس.

فهو موقوف صحيح لو كان حماد حفظه عن حميد، فإن المحفوظ عن يونس عن الحسن قوله.

كذا رواه عبد الرزاق (١٢٩٧)، عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: ((إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ العَصْرِ، صَلَّتِ العَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ)).

ورواه ابن أبي شيبة (٧٢٩٠) وغيره، عن هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: ((تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا)).