Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٦٠٠ - باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٦/ ٥٤٤

ابن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي ﷺ).

أي: بنحوه، فرواية هشام بلفظ السياقة الأولى، وإليك إسنادها:

رواه مسلم (٩٣٨/ ٦٦) قال: حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية، أن رسول الله ﷺ قال: ((لَا تُحِدّ امرأة على ميت ... ))، الحديث.

ثم رواه من طريق عبد الله بن نُمَيْر ويزيد بن هارون، كلاهما عن هشام، به، وقالا: ((عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا نُبْذَةٌ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ)).

ورواه أحمد (٢٠٧٩٤) عن يزيد بن هارون، ورواه ابن راهويه (٢٣٤٨) عن النضر، ورواه أبو داود (٢٢٩٢) من طريق عبد الله بن بكر السهمي. ثلاثتهم عن هشام به، وعندهم الزيادة الثانية.

ورواه النسائي (٣٥٦٠) من طريق خالد بن الحارث عن هشام، وفيه: ((وَلَا تَمَسّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا، حِينَ تَطْهُرُ نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ)).

وقد رواه البخاري (٥٣٤٢) عن الفضل بن دكين، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية، قَالَتْ: قَالَ [لِي] النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّها لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ)).

هكذا، ليس فيه ذكر الطِّيب.

ثم قال البخاري (٥٣٤٣): ((وقال الأنصاري: حدثنا هشام، حدثتنا حفصة، حدثتني أم عطية، ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ، وَلَا تَمَسّ طِيبًا، إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهِا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ)).