Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٩٨ - باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٦/ ٥٣٩

٣٣٥٠ - حَدِيثُ جَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَا يَضَرُّ المَرْأَةَ الحَائِضَ وَلَا الجُنُبَ أنْ لَا تَنْقُضَ شَعْرَهَا إِذَا بَلَغَ المَاءُ شُئُونَ الرَّأْسِ)).

[الحكم]: معلول بالوقف. وقال ابن رجب: ((رَفْعه منكر)).

[التخريج]:

[عه ٩٢٢ "واللفظ له" / محد ٢٤٨/ أصبهان (١/ ٨٨)، (١/ ١٢٦)، (٢/ ٢٧١) / ... ].

وقد سبق بتخريجه كاملًا وتحقيقه في (باب غسل المرأة المتضفرة)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).