Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٩٨ - باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٦/ ٥٣٦

٣٣٤٧ - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ:

◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّي امْرَأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالجَنَابَةِ؟ قَالَ: ((لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ، فَتَطْهُرينَ)).

[الحكم]: صحيح (م)، إلا أن قولها: ((للحيضة)) شاذ كما بينه ابن القيم وابن رجب وغيرهما. وظاهر صنيع مسلم يدل على ذلك.

[التخريج]:

[م ٣٣٠ "واللفظ له" / طس ٩٦٦ / هق ٨٧٢ / محلى (٢/ ٣٨)].

[السند]:

رواه مسلم - ومن طريقه ابن حزم- قال: حدثنا عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، به.

وانظر تعليقنا على هذه الرواية وبيان شذوذها في (باب غُسل المرأة المتضفرة).