Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٨٧ - باب ما جاء في أن للرجل من امرأته الحائض كل ما سوى الفرج

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٦/ ٤٠٤

ولا دليل على أن المراد هنا عائشة أو غيرها ممن مات بعدها منهن، إلا أن تكون أم سلمة، وهو الأقرب؛ لما رواه ابن عُلَيَّة والحذاء وغيرهما، وحينئذٍ فقد لا يضر لما بيَّنَّاه في موضع آخر من أن أم سلمة تأخرت وفاتها عن عائشة، فسماع عكرمة منها أَولى، والله أعلم.

وانظر حديث ابن عباس التالي.