Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٨٠ - باب تحريم إتيان الحائض

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٦/ ٢٤٧

٣٢٨٦ - حَدِيثُ آخَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الْمُؤَنَّثُونَ أَوْلادُ الْجِنِّ)).

قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا الفَضْلِ، كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: ((نَهَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَإِذَا أَتَاهَا سَبَقَهُ الشَّيْطَانُ إِلَيْهَا، فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَأَتَتْ (١) بِالمُؤَنَّثِ)).

[الحكم]: منكر، وأنكره: ابن عدي، وأقره ابن طاهر والذهبي.

[اللغة]:

المؤنث: ذَكَرٌ في خلق أنثى. وبعضهم يقول: تأنث في أمره وتخنث. والأنيث من الرجال: المخنث، شبه المرأة. (لسان العرب ٢/ ١١٢).

[التخريج]:

[عد (١٠/ ٥٦٩) / عساكر (أمالي - المجلس التاسع عشر ق ١٦٧/ب)].

[السند]:

رواه ابن عدي - ومن طريقه ابن عساكر في (الأمالي) - قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن الفرج الغافقي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا عمي، حدثني يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، به.