Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٨٠ - باب تحريم إتيان الحائض

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٦/ ٢٣٤

٣٢٨٤ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عْنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَتَى [امْرَأَةً] حَائِضًا، أَوْ [أَتَى] امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ [أَتَى] كَاهِنًا (عَرَّافًا) ١ [فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ]، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ) ٢)).

[الحكم]: ضعيف. وضَعَّفه جدًّا: البخاري، وأقرَّه الترمذي. وأنكره: البزار. وضَعَّفه: العقيلي، وابن عدي، والطوسي، وحمزة الكناني، والبغوي، وابن طاهر المقدسي، وابن العربي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن القطان، والمنذري، وابن سيد الناس، والذهبي، وابن كثير، وابن الملقن، وابن حجر، والمناوي.

[فائدة]:

قال الترمذي: ((معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد رُوي عن النبي ﷺ قال: ((مَنْ أَتَى حَائِضًا فَليَتَصَدّقْ بِدِينَارٍ)) (١)، فلو كان إتيان الحائض كفرًا، لم يؤمر فيه بالكفارة)) (الجامع ١/ ٢٤٣).

[التخريج]:

[د ٣٨٥٦ "والزيادات والرواية الثانية له ولغيره" / ت ١٣٦ "واللفظ له" / جه ٦١٥ / كن ٩١٦٤، ٩١٦٥/ حم ٩٢٩٠، ١٠١٦٧/ مي ١١٥٩/ صلاة ١٥ "والرواية الأولى له" / حق ٤٨٢ / بز ٩٥٠٢/ جا ١٠٧/ طح (٣/ ٤٤/ ٤٤١٥، ٤٤١٦) / مشكل ٦١٣٠/ طبر (شرح ابن بطال ٩/ ٤٤٠) / طوسي ١١٧ / هق ١٤٢٣٩ / عق (١/ ٥٥٦) / علت ٧٦/ منذ