Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٧٥ - باب طهارة جسم الحائض، وجواز مؤاكلتها ومشاربتها

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٦/ ١٩٦

٣٢٧٣ - حَدِيثُ عُمَرَ:

◼ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ، فَقَالَ: ((وَاكِلْهَا)).

[الحكم]: صحيح المتن بما سبق. وإسناده ضعيف.

[التخريج]:

[حل (٩/ ٥٠)].

[السند]:

قال أبو نعيم: حدثنا علي بن هارون، ثنا جعفر الفريابي، ثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا مالك بن مِغْول عن عاصم بن عمرو (١)، أن عمر بن الخطاب قال: ... فذكره.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف، علي بن هارون هو أبو الحسن الحربي السمسار، قال عنه ابن أبي الفوارس: "وكان صالح الأمر إن شاء الله"، ولكن قال الخطيب: "وكان أمره فِي ابتداء ما حَدَّث جميلًا، ثم حَدَث منه تخليط"، (تاريخ بغداد ١٣/ ٦١١).

وقد خلط في هذا الحديث، فجعله في مؤاكلة الحائض، وإنما هو في المباشرة من فوق الإزار، كذا رواه أبو يعلى - كما في (إتحاف الخيرة ٧٣٨) - من طريق عبد الله بن نمير عن مالك بن مغول، عن عاصم بن عمرو، أن عمر بن الخطاب قال: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ