ديوان السنة - قسم الطهارة
((كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنَّا تَتْرُكُ الصَّلاةَ))!!
وهو عنده من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي عن عُبَيْدَة.
وقد رواه الدارمي (١٠٠٢) وغيره عن يعلى بإسناده بلفظ: ((كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ)).
فكلمة: ((فيباشر)) عند السهمي صوابها: ((فما يأمر))، وكلمة ((تَتْرُك)) صوابها: ((بِرَدّ))، أي: بقضاء.
رِوَايَةُ ((فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا)):
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ)).
[الحكم]: صحيح المتن بما سبق، وهذا إسناده ضعيف لانقطاعه.
[التخريج]:
[عب ١٢٩٠].
[السند]:
رواه عبد الرزاق: عن الثوري، عن إبراهيم، عن عائشة، قالت: ... فذكره.
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه معلول بالانقطاع؛ فإن إبراهيم - وهو النخَعي-