Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٦٦ - باب الحائض تقضي الصوم دون الصلاة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٦/ ١٢١

((كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنَّا تَتْرُكُ الصَّلاةَ))!!

وهو عنده من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي عن عُبَيْدَة.

وقد رواه الدارمي (١٠٠٢) وغيره عن يعلى بإسناده بلفظ: ((كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ)).

فكلمة: ((فيباشر)) عند السهمي صوابها: ((فما يأمر))، وكلمة ((تَتْرُك)) صوابها: ((بِرَدّ))، أي: بقضاء.

رِوَايَةُ ((فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ)).

[الحكم]: صحيح المتن بما سبق، وهذا إسناده ضعيف لانقطاعه.

[التخريج]:

[عب ١٢٩٠].

[السند]:

رواه عبد الرزاق: عن الثوري، عن إبراهيم، عن عائشة، قالت: ... فذكره.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه معلول بالانقطاع؛ فإن إبراهيم - وهو النخَعي-