Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٥٢ - باب مشروعية التيمم لرد السلام

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٥/ ٤٥٣

٣٢١٣ - حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ

◼ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: ((أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بِئْرِ جَمَلٍ، إِمَّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى ضَرَبَ الحَائِطَ بِيَدِهِ، فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ أُخْرَى، فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ)).

[الحكم]: منكرٌ جدًّا بهذا السياقِ.

[التخريج]: [حكيم ١٢٥١].

[التحقيق]:

سبقَ تخريجُه وتحقيقُه تحت "باب التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة للكفين إلى المرفقين".