ديوان السنة - قسم الطهارة
٣١٨١ - حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ
◼ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَجْنَبَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، [فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ] فَتَيَمَّمَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى المَاءَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، فَاغْتَسَلَ الرَّجُلُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَهَا)).
• وَفِي رِوَايَةٍ ٢: (( ... فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ، فَلَمَّا وَجَدَ المَاءَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ)).
[الحكم]: منكرٌ بهذا اللفظِ، وأصلُ القصةِ في (الصحيحين)، بدون تحديد وقت وجود الماء، أو ذِكر الأمر بالإعادة.
[التخريج]: [طب (١٨/ ١٣٥/ ٢٨٢) (واللفظ له) / محلى (٢/ ١٢٣ - ١٢٤) / ... ].
[التحقيق]:
سبق تخريجه وتحقيقه تحت "باب مشروعية التيمم".
* * *