Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٣٩ - باب بطلان التيمم عند وجود الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٥/ ٣٥١

٣١٦٥ - حَدِيثُ عَمَّارِ

◼ عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُصِيبُ أَحَدَنَا الجَنَابَةُ، ثُمَّ لَا يَجِدُ مَاءً فَيَتَيَمَّمُ، ثُمَّ يَجِدُ المَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَمِسَّ جِلْدَكَ المَاءَ، وَلَوْ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ، ولمعناه شاهدان من حديث عمران وأبي ذر.

[التخريج]: [محد (٣/ ٣٧٤/ ٥٤٥)].

[التحقيق]:

سبقَ تحقيقُه تحت "باب التيمم يجزئ المسلم سنين حتى يجد الماء".