Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٣٠ - باب نفض اليدين -بعد ضربهما- في التيمم

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٥/ ٢٥٨

٣١٣٣ - حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ

◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: ((تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا فَمَسْحَنَا بِهَا وُجُوهَنَا، ثُمَّ ضَرَبْنَا ضَرْبَةً أُخْرَى الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ، ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا فَمَسَحْنَا بِأَيْدِينَا مِنَ المِرْفَقِ إِلَى الأَكُفِّ عَلَى منَابِتِ الشَّعْرِ مِنْ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ)).

[الحكم]: منكرٌ مرفوعًا، وضَعَّفَهُ: الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ الجَوزيِّ، وابنُ دَقيقِ العيدِ، وابنُ عبدِ الهادِي، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ، والمُناوي، والشوكانيُّ.

والصوابُ الوقفُ: كذا قال البيهقيُّ، وأقرَّه ابنُ الملقنِ وابنُ حَجرٍ.

[التخريج]: [ك (٦٤٧) (واللفظ له) / قط ٦٨٨].

[التحقيق]:

سبق تحقيقه تحت باب "التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين إلى المرفقين".