ديوان السنة - قسم الطهارة
٣١٣١ - حَدِيثُ ابنِ أَبِي أَوْفَى
◼ عَنِ الحَكَمِ وسَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، أَنَّهُمَا سَأَلَا عَبْدَ اللهِ بنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ: ((أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّارًا أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا، وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ)).
قَالَ الحَكَمُ: ((وَيَدَيْهِ)). وَقَالَ سَلَمَةُ: ((وَمِرْفَقَيْهِ)).
[الحكم]: صحيحُ المتنِ، دون قوله: ((وَمِرْفَقَيْهِ)) فمنكرٌ، كما قال السنديُّ، والألبانيُّ. وإسناده منكرٌ، خطَّأه أبو زرعةَ الرازيُّ، وأقرَّه ابنُ حَجرٍ العسقلانيُّ.
[التخريج]:
[جه (١) ٥٧٠ (ط. دار إحياء الكتب العربية) / بغج ٣/ مخلص ١١٧٨/ فقط (أطراف ٤٠٥١)].
[التحقيق]:
سبق تحقيقه برواياته تحت باب "التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين".