Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥٣٠ - باب نفض اليدين -بعد ضربهما- في التيمم

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٥/ ٢٥٢

٣١٢٩ - حَدِيثُ ابنِ أَبْزَى عَنْ عَمَّارٍ

◼ عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّا نَجْنِبُ، وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ -فَذَكَرَ قِصَّتَهُ مَعَ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ، وَقَالَ: وَقَالَ يَعْنِي عَمَّارًا (١): فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا وَهَكَذَا)). وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى التُّرَابِ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ.

[الحكم]: صحيح المتن، دون قوله: ((ثُمَّ نَفَضَهُمَا))، فمنكرٌ مِن هذا الوجهِ، وأشارَ لذلكَ ابنُ خُزيمةَ، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ.

[التخريج]: [خز ٢٨٦].

[التحقيق]:

سبق تحقيقه تحت باب "التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين".