Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٥/ ٢٢١

وأشار لاضطرابه: أحمد، وأبو داود، والبزار، وابن عبد البر، وابن رجب، ابنُ حَجرٍ.

وكان الزهري يقول: "لا يَعتبر بهذا الناس"، وقال ابن عيينة: "لا يؤخذُ بهذا "، وقال أحمد: "ما أرى العمل عليه".

[اللغة]:

((عَرَّسَ)): "نزل ليلًا ليستريح" (النهاية ٣/ ٤٣٦).

و((الجَزع)) -بفتح الجيم وسكون الزاي-: "خرز يمني" (النهاية ١/ ٧٤٤)

و((ظفار)) - بكسر الظاء أو فتحها-: "وهي اسم مدينة لحمير باليمن" (النهاية ٣/ ٣٥٢).

[الفوائد]:

قال الخطابيُّ ﵀: "لم يختلفْ أحدٌ من أهل العلم أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين ... " (معالم السنن ١/ ٩٩).

وقال ابنُ بطَّالٍ: "وأما التيمم إلى المناكب، فالأمةُ في جميع الأمصار على خلافه" (شرح صحيح البخارى ١/ ٤٨٠).

[التخريج]:

[د ٣٢٠ (واللفظ له) / ن ٣١٩ (والرواية الثانية له، والزيادة الأولى له ولغيرِهِ) / كن ٣٦٩ (والزيادة الثانية له) / جه (دار إحياء الكتب العربية ٥٦٥) (١) / حم ١٨٣٢٢ (والزيادة الرابعة له ولغيرِهِ) / مش ٤٤٩