ديوان السنة - قسم الطهارة
Printed page ٢٥/ ١٤١
٣١٠٧ - حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى
• عَنِ الحَكَمِ وسَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، أَنَّهُمَا سَأَلَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ: ((أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّارًا أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا. وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا، وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ. قَالَ الحَكَمُ: وَيَدَيْهِ. وَقَالَ سَلَمَةُ: وَمِرْفَقَيْهِ)).
[الحكم]: صحيحُ المتنِ، دون قوله: ((وَمِرْفَقَيْهِ)) فمنكرٌ، كما قال السنديُّ والألبانيُّ، وإسناده منكرٌ، خطَّأه أبو زرعة الرازيُّ، وأقرَّه ابنُ حَجرٍ.
[التخريج]: [جه ٥٦٤/ بغج ٣/ مخلص ١١٧٨/ فقط (أطراف ٤٠٥١)].
سبق تحقيقه تحت "باب التيمم ضربة للوجه والكفين".