ديوان السنة - قسم الطهارة
٣٠٧٩ - حَدِيثُ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ
◼ عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الجَبَائِرِ تَكُونُ عَلَى الكَسْرِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ صَاحِبُهَا، وَكَيْفَ يَغْتَسِلُ إِذَا أَجْنَبَ؟ قَالَ: ((يَمْسَحَانِ بِالمَاءِ عَلَيْهَا فِي الجَنَابَةِ وَالوُضُوءِ)).
قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِي بَرْدٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا اغْتَسَلَ؟ قَالَ: ((يُمِرُّ عَلَى جَسَدِهِ))، وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ((يَتَيَمَّمُ إِذَا خَافَ)).
[الحكم]: ضعيفٌ جدًّا، وضَعَّفَهُ: الدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ دَقيقِ العيدِ، وابنُ عبدِ الهادِي، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ.
[التخريج]: [قط ٨٧٦ (واللفظ له)، ٨٧٧/ هقخ ٨٤٤، ٨٤٥/ تحقيق ٢٥٠].
[التحقيق]:
سبق تحقيقه تحت باب "المسح على الجبائر".