Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥١٨ - باب التيمم للمريض إذا لم يقدر على استعمال الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٤/ ٤٥٨

وابنُ جُريجٍ من أثبتِ الناسِ في عطاءٍ، فلو كان عند عطاءٍ ما ذكره ابنُ أخيه عنه في التيممِ عن رسولِ اللهِ ﷺ، ما كان يعدلُ عنه إلى رأيه، مما يوهن رواية الوليد هذه.

ويجدرُ التنبيه إلى ما رواه الطبرانيُّ في (المعجم الكبير ١١٤٧٢) فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن الأوزاعيِّ، سمعتُه منه أو أُخْبِرتُهُ، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أن رجلًا أصابه جدري فأجنبَ فغسلَ فكز فماتَ، فأُخْبِرَ النبيُّ ﷺ فقال: ((قَتَلُوهُ قَتَلَهُمِ اللهُ! ! أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ العِيِّ السُّؤَالَ؟ ! أَلَا يَمَّمُوهُ؟ ! )).

ففي هذه الرواية متابعة لرواية الوليد في ذكر التيمم، ولكن في هذه الرواية إشكال، وذلك أن عبدَ الرزاقِ قد روى هذا الحديثَ في (المصنف ٨٧٥) عن الأوزاعيِّ، عن رجلٍ، عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن رجلًا كان به جِراحٌ فأصابتْهُ جَنَابةٌ فأمروه فاغتسلَ فماتَ، فبلغَ ذلك النبي ﷺ، فقال: ((قَتَلْتُمُوهُ قَتَلَكُمُ اللهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ العِيِّ السُّؤَالَ؟ ! )).

قال عطاءٌ: فبلغني أن النبيَّ ﷺ قال: ((اغْتَسِلْ، وَاتْرُكْ مَوْضِعَ الجِرَاحِ)) (١).

فبين الروايتين تعارض في السند والمتن، فإما أن عبدَ الرزاقِ قد أعاده في