Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥١٨ - باب التيمم للمريض إذا لم يقدر على استعمال الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٤/ ٤٣٢

ولا شَكَّ أن روايتَهم أرجحُ، فكيف وقد تُوبع عطاءٌ على الوقفِ، كما سيأتي؟ ! وكذا رواه جريرٌ على الصوابِ كما عند الدارقطنيِّ في (السنن ٦٧٨) فقال: حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا يوسف بن موسى، نا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ ... الحديث.

والحسين شيخ الدارقطني هو المحاملي، من الثقات، غير أن ابنَ خزيمةَ والبزارَ قد خالفاه فروياه عن يوسف بن موسى عن جريرٍ به مرفوعًا، كما سبقَ، وكذا تابعهما عباس بن حمدان على الرفع كما عند الضياء في (المختارة ١٠/ ٢٦٧)، وجعفر الشاماتي كما ذكر البيهقيُّ (السنن الكبير ٢/ ١٨٤).

قلنا: وقد رجَّحَ جماعةٌ من أهلِ العلمِ الوقفَ.

فقال ابنُ خُزيمةَ: "هذا خبرٌ لم يرفعه غير عطاء بن السائب" (الصحيح ١/ ٢٥٥).

وقال البزارُ: "وهذا الحديثُ لا نعلمه يُروى بهذا اللفظِ إلا عن ابن عباس بهذا الإسناد، ولا نعلمُ أسند هذا الحديث رجل ثقة عن عطاء بن السائب غير جرير" (المسند ١١/ ٢٦٨).

وقال ابنُ أبي حاتم: "وسألتُ أبي وأبا زرعة عن حديثٍ رواه علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ (١) في المجدور والمريض إذا خاف على نفسه، تيمم، قال