Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٥١٤ - باب بدء التيمم

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٤/ ١٧٣

[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، دون الرواية فللبخاري.

[الفوائد]:

الأولى: قال ابنُ عبدِ البرِّ: "وأجمعَ العلماءُ بالأمصارِ بالمشرقِ والمغربِ -فيما علمتُ- أن التَّيَمُّمَ بالصعيدِ عند عدم الماء طهورُ كلِّ مسلمٍ مريضٍ أو مسافرٍ، وسواء كان جُنبًا أو على غيرِ وضوءٍ، ولا يختلفون في ذلك" (الاستذكار ١/ ٣٠٣).

الثانية: في هذا الحديث: تواضع رسول الله ﷺ واهتمامه بشأن المرأة وقيامه بذلك بنفسه، وإقامة الناس معه وتأخر الجيش كله لأجل عِقد امرأة، وليس في هذا خدش للرجولة كما يظن بعضهم.

وفيه رد قاصم لظهور الغامزين بشريعة الله والداعين لقوانين بشرية يزعمون أنها أنصفت المرأة ﴿أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون﴾ [المائدة: ٥٠]، ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ [القلم: ٤].

الثالثة: وفيه: حِرْصُ عائشة الطيبة الطاهرة حبيبتنا وأُمُّنا ﵂ على الرفقِ بزوجِها ﷺ وراحته، وأن تتحمل الغمزَ والضربَ والطعنَ على أن لا تعكر صفو نومه ﷺ.

الرابعة: وفيه: النظر إلى الأقدارِ والأحداث نظرة الرضا والخير والتفاؤل، وأن الإنسان لا يلام على أمرٍ قدري لم يكن فيه خطأ منه، بل يواسى بحسن الظنِّ والكلمة الطيبة والثناء الصادق كما فعل أُسيدُ بنُ حُضيرٍ ﵁.

[التخريج]:

]

خ ٣٣٤، ٣٦٧٢ (واللفظ له)، ٤٦٠٧، ٥٢٥٠ (مختصرًا)، ٦٨٤٤ (مختصرًا) / م (٣٦٧/ ١٠٨) / ن ٣١٥/ كن ٣٦٨، ١١٢١٧/ طا ١٣٤/