Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة كتاب الغسل وآدابه باب الغسل للإحرام

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٣/ ٤٥٥

روايةُ: ((أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ -فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ ﵁، ((فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ)).

[الحكم]: صحيح (م).

[اللغة]:

قال القاضي عياض: ((يُقال في الحيضِ والولادةِ: نُفِسَتْ وَنَفِسَتْ بالضم والفتح، والضم في الولادةِ، والفتح في الحيضِ أكبر، وحكى الحربيُّ وغيرُ واحدٍ أنه لا يُقال في الحيض إلا بالفتح، وحكى الوجهين فيهما صاحب (الأفعال))) (إكمال المعلم ٤/ ٢٢٨).

وقال ابنُ الأثير: (((نفِسَت) المرأة: بفتح النون وضمها إذا ولدت، وبالفتح وحده إذا حاضت)) (جامع الأصول ٣/ ٧٣).

[التخريج]:

[م ١٢١٠ ((واللفظ له)) / ن ٢١٩، ٣٩٧/ كن ٢٧٤، ٢١٩/ مي ١٨٣١/ تخث (السفر الثاني ٣٧٢٠) / مث ٦٦١/ عه ٣٨٧١/ عد (٣/ ٧١) / مسن ٢٧٩٣/ حل (٣/ ١٩٩) / هق ٩٠١٢/ هقغ ١٥٠١/ حسيني (حمام ٩٨)].

[السند]:

قال مسلم: حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، به.

روايةُ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((فَلَمَّا كُنَّا بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْغُسْلِ وَالْإِحْرَامِ)).

[الحكم]: صحيحٌ لغيرِهِ.