ديوان السنة - قسم الطهارة
روايةُ: ((أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ)):
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ -فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ ﵁، ((فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ)).
[الحكم]: صحيح (م).
[اللغة]:
قال القاضي عياض: ((يُقال في الحيضِ والولادةِ: نُفِسَتْ وَنَفِسَتْ بالضم والفتح، والضم في الولادةِ، والفتح في الحيضِ أكبر، وحكى الحربيُّ وغيرُ واحدٍ أنه لا يُقال في الحيض إلا بالفتح، وحكى الوجهين فيهما صاحب (الأفعال))) (إكمال المعلم ٤/ ٢٢٨).
وقال ابنُ الأثير: (((نفِسَت) المرأة: بفتح النون وضمها إذا ولدت، وبالفتح وحده إذا حاضت)) (جامع الأصول ٣/ ٧٣).
[التخريج]:
[م ١٢١٠ ((واللفظ له)) / ن ٢١٩، ٣٩٧/ كن ٢٧٤، ٢١٩/ مي ١٨٣١/ تخث (السفر الثاني ٣٧٢٠) / مث ٦٦١/ عه ٣٨٧١/ عد (٣/ ٧١) / مسن ٢٧٩٣/ حل (٣/ ١٩٩) / هق ٩٠١٢/ هقغ ١٥٠١/ حسيني (حمام ٩٨)].
[السند]:
قال مسلم: حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، به.
روايةُ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ:
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((فَلَمَّا كُنَّا بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْغُسْلِ وَالْإِحْرَامِ)).
[الحكم]: صحيحٌ لغيرِهِ.