Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٩٢ - باب فيما ورد في الأمر بالغسل يوم الجمعة

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٣/ ١١٤

قلنا: الطرق التي أشار إليها الألبانيُّ كلها بلفظ: (الجُمُعَة)، وهو اللفظُ المحفوظُ!

الطريق الثاني:

أخرجه أبو عوانة، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي، وأسلم بن سهل الواسطي بحشل، قالا: حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي، حدثنا بشر بن مُبَشِّر العتكيُّ، حدثنا الحكم بن [فصيل] (١)، عن خالد الحذاء، عن نافع، عن ابن عمر به.

وقال بحشل: ((مَنْ أَتَى الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)).

وهذا إسنادٌ فيه: الحكم بن فصيل، وهو: مختلفٌ فيه، وَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ، وأبو داودَ، وابنُ حِبَّانَ، وقال أبو زُرعةَ: "ليسَ بذاكَ"، وقال الأزديُّ: "منكرُ الحديثِ"، وقال ابنُ عَدِيٍّ: "تفرَّد بما لا يتابع عليه"، (لسان الميزان ٢٦٩٧)، و (تاريخ الدوري ٤٨٥٢)، و (الثقات لابن حِبَّانَ ٨/ ١٩٣).

وبشر بن مبشر: ضَعَّفَهُ الأزديُّ، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات). (لسان الميزان ١٥٠٢)،

وقال الذهبيُّ: "مجهولٌ" (ديوان الضعفاء ٦٠٣).