ديوان السنة - قسم الطهارة
Printed page ٢٣/ ١٢
الثانية: إبهام شيخ بقية.
وبه ضَعَّفَهُ الجصاصُ فقال عقبه: "فإن صَحَّ هذا الحديثُ عن النبيِّ ﷺ فسائرُ الصدقاتِ الواجبة منسوخة بالزكاة، وإن لم يصحَّ ذلك مرفوعًا إلى النبيِّ ﷺ لجهالة راويه" (أحكام القرآن ١/ ١٦٣).