Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٨٥ - باب ما روي أن غسل الجنابة نسخ كل غسل

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٣/ ١٢

الثانية: إبهام شيخ بقية.

وبه ضَعَّفَهُ الجصاصُ فقال عقبه: "فإن صَحَّ هذا الحديثُ عن النبيِّ ﷺ فسائرُ الصدقاتِ الواجبة منسوخة بالزكاة، وإن لم يصحَّ ذلك مرفوعًا إلى النبيِّ ﷺ لجهالة راويه" (أحكام القرآن ١/ ١٦٣).