Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٦ - باب صفة الغسل

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٤١٠

٢٧٧٩ - حديثُ عَائِشَةَ وَابنِ عُمَرَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ؟ -وَاتَّسَقَتِ الأَحَاديثُ عَلَى هَذَا-: ((يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ عَلَى يَدِهِ اليُمْنَى مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ اليُمْنَى فِي الإِنَاءِ، فَيَصُبُّ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ، وَيَدُهُ اليُسْرَى عَلَى فَرْجِهِ، فَيَغْسِلُ مَا هُنَالِكَ حَتَّى يُنْقِيَهُ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى التُّرَابِ، إِنْ شَاءَ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى حَتَّى يُنْقِيَهَا، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَيَسْتَنْشِقُ وَيُمَضْمِضُ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثَلَاثًا ثَلَاثًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ، وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ المَاءَ، فَهَكَذَا كَانَ غُسْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا ذُكِرَ)).

[الحكم]: صحيحٌ، وصَحَّحَهُ الألبانيُّ.

[اللغة]:

قوله: (وَاتَّسَقَتِ الأَحَادِيثُ)، أي: اتَّفَقَتِ الأحاديثُ، والمرادُ حديث عائشة، وحديث ابن عمر. [حاشية السندي].

[التخريج]: [ن ٤٢٧ (واللفظ له) / فحيم ١٥٧/ كر (٥٤/ ٧٦)].

[السند]:

قال النسائيُّ: أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله -هو ابن سماعة-، قال: أنبأنا الأوزاعيُّ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن أبي سلمةَ، عن عائشةَ.

وعن عمرِو بنِ سعدٍ، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عمرَ، به.