Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٦ - باب صفة الغسل

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٣٩٦

رِوَايةُ: ((فَإِذَا خَرَجَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ)):

• وَفي رِوَايةٍ: أَنَّ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ جَنَابَةٍ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ ليَصُبَّ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ حَتَّى يُنَقيَهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ غَسْلًا حَسَنًا، ثُمَّ يُمَضْمِضُ ثَلَاثًا، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَغْتَسِلُ (ثُمَّ يَغْسِلُ جَسَدَهُ غَسْلًا)، فَإذَا خَرَجَ [مِنْ مُغْتَسَلِهِ] غَسَلَ قَدَمَيْهِ)).

[الحكم]: صحيحٌ، دون: (غسل الوجه والذراعين ثلاثًا)؛ فلا يصحُّ، وأما (غسل القدمين): فغيرُ محفوظٍ من حديثِ عائشةَ ﵂، إنما يصحُّ من حديثِ ميمونةَ ﵂، كما تَقَدَّمَ في (الصحيحين).

[التخريج]:

[حم ٢٤٦٤٨ (واللفظ له) / طي ١٥٧٧/ عل ٤٤٨١ (والزيادة له ولغيره) / نو ٢٢/ منذ ٦٦٢/ تطبر (رجب ١/ ٢٣٥) / طحق ٥٤/ طس ٢٦٦٩، ٢٦٧٠/ هق ٨٣٧/ هقغ ١٤٩/ محلى (٢/ ٦٩)].

[السند]:

رواه أحمدُ (٢٤٦٤٨)، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد -يعني: ابنَ سلمة-، عن عطاء بن السائب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة ... به.

وقد تابع عفان جماعة من الثقات من أصحاب حماد: كالطيالسيِّ، وإبراهيمَ الساميِّ، وحجاجِ بنِ المنهالِ، وغيرِهِم.

فمداره عند الجميع -عدا الطبراني-: على حماد بن سلمة ... به، بهذا