Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٦ - باب صفة الغسل

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٣٩٠

وهي تفيدُ أن التَّخْلِيلَ مستقلٌ عن صَبِّ الماءِ، بخلافِ رواية قتادة.

ولهذا قال ابنُ رَجب: ((وهذه الروايةُ تَشْهَدُ لما قَالَهُ أكثرُ الفقهاء: إنه يصب الماء على رأسه، ثم يُخَلِّلُهُ بأصابعه. ولكن رواية هشام، عن أبيه، المتفق على صحتها، مقدمة على رواية قتادة)) (فتح الباري ١/ ٣١٣).

رِوَايةُ: ((يَأْخُذُ كَفَّيْنِ فَيُخَلِّلُ)):

• وَفِي رِوَايةٍ قَالَتْ: ((وَكَانَ لَهُ شَعَرٌ فَكَانَ يَأْخُذُ كَفَّيْنِ مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُ فِي شَعَرِهِ فَيُخَلِّلُهُ بِهِ ... )).

[الحكم]: منكرٌ بهذا السِّيَاقِ.

[التخريج]: [سراج ١٨٧٢/ مخلدي (ق ٢٩٨/ ب)].

[السند]:

رواه السَّرَّاجُ في (حديثه ١٨٧٢)، قال: حدثنا (الحسين بن) (١) علي بن يزيد الصدائي -والصداء حيٌّ من اليمن-: أبنا أبي، أبنا (مبارك) (٢) بن