ديوان السنة - قسم الطهارة
Printed page ٢٢/ ٣٩٠
وهي تفيدُ أن التَّخْلِيلَ مستقلٌ عن صَبِّ الماءِ، بخلافِ رواية قتادة.
ولهذا قال ابنُ رَجب: ((وهذه الروايةُ تَشْهَدُ لما قَالَهُ أكثرُ الفقهاء: إنه يصب الماء على رأسه، ثم يُخَلِّلُهُ بأصابعه. ولكن رواية هشام، عن أبيه، المتفق على صحتها، مقدمة على رواية قتادة)) (فتح الباري ١/ ٣١٣).
رِوَايةُ: ((يَأْخُذُ كَفَّيْنِ فَيُخَلِّلُ)):
• وَفِي رِوَايةٍ قَالَتْ: ((وَكَانَ لَهُ شَعَرٌ فَكَانَ يَأْخُذُ كَفَّيْنِ مِنْ مَاءٍ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُ فِي شَعَرِهِ فَيُخَلِّلُهُ بِهِ ... )).
[الحكم]: منكرٌ بهذا السِّيَاقِ.
[التخريج]: [سراج ١٨٧٢/ مخلدي (ق ٢٩٨/ ب)].
[السند]:
رواه السَّرَّاجُ في (حديثه ١٨٧٢)، قال: حدثنا (الحسين بن) (١) علي بن يزيد الصدائي -والصداء حيٌّ من اليمن-: أبنا أبي، أبنا (مبارك) (٢) بن