Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٣٤٦

٢٧٧٣ - حَدِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي: ((الغُسْلِ عَلَى المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ)).

[الحكم]: صحيحُ المتنِ، وإسنادُهُ ضعيفٌ.

[التخريج]: [مبسوط (٢/ ٢١١)].

[السند]:

رواه محمدُ بنُ الحسنِ في (المبسوط): عن أبي حَنيفةَ، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ مِن أجْلِ أبي حَنيفةَ، ومحمدِ بن الحسن. وقد صح مسنَدًا عن أمِّ سُلَيمٍ كما تقدَّم.

* * *