Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٣٤٤

٢٧٧٢ - حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ ﵂، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي المَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا رَأَتِ المَرْأَةُ مِنْكُنَّ مَا يَرَى الرَّجُلُ؛ فَلْتَغْتَسِلْ))

[الحكم]: صحيحُ المتنِ، وإسنادُهُ ضعيفٌ.

[التخريج]: [حنف (خسرو ٢٩٢) / شيباني ٥٧/ مبسوط (٢/ ٢٠٠)].

[السند]:

رواه محمدُ بنُ الحسنِ -ومن طريقه: ابنُ خُسْرو-، قال: أخبرنا أبو حَنيفةَ، قال حدثنا حَمَّادٌ، عن إبراهيمَ، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه أربعُ عِللٍ:

الأُولى: الإرسالُ؛ فإن إبراهيمَ -وهو ابنُ يزيدَ النَّخَعيُّ- تابعيٌّ لم يدرِكِ القصةَ، ولم يَسمَعْ مِن أحدٍ مِنَ الصحابةِ، وقد تقدَّمَ بيانُ ذلك.

الثانية: ضعْفُ أبي حَنيفةَ كما تقدَّمَ.

الثالثة: ضعْفُ محمد بن الحسن؛ وقد ضَعَّفَهُ: أحمدُ، وابنُ مَعِينٍ، والنَّسائيُّ، وأبو داودَ، وغيرُهم، وانظر (تاريخ بغداد ٢/ ١٦٩)، و (لسان الميزان ٧/ ٦٠).

الرابعة: المخالفةُ؛ فقد خُولِفَ محمد بن الحسن من أبي يوسفَ -وهو أوثقُ منه، كما في (تاريخ بغداد ١٤/ ٢٤٥) -؛ فرواه في (الآثار)، عن