Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٣٣٥

ورواه الطَّحاويُّ في (المُشْكِل ٢٦٦٢) من طريقِ عبدِ اللهِ بنِ وَهْبٍ،

ورواه الطَّبَرانيُّ في (المعجم الكبير ٢٣/ ٢٩٧، ٤١٤/ ٦٥٩، ٩٩٨) من طريقَيْ أبي عاصم النبيل، ومحمد بن فُلَيح،

جميعُهم: (يزيد، وحَجَّاج، وشَبَابة، وابن وَهْب، وأبو عاصم، وابن فُلَيح): عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن المَقْبُريِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ رافِعٍ، عن أمِّ سلَمةَ، به.

وتُوبِع ابنُ أبي ذئبٍ على ذلك من أيوبَ بنِ موسى، كما ذكره الدَّارَقُطْنيُّ ورجَّحَه، ووهَّم روايةَ عُمرَ بنِ طَلْحةَ، وقال: "ولا يَصِحُّ عن أبي هريرة" وانظر (العلل ١٤٦٢، ٣٩٥٩).

* * *