Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٣٢٢

٢٧٦١ - حَدِيثُ ابنِ المُسَيِّبِ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيِّب، قَالَ: ((سَأَلَتْ خَالَتِي خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ المَرْأَةِ تَحْتَلِمُ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ)).

[الحكم]: صحيحٌ لغيرِهِ، وإسنادُهُ ضعيفٌ؛ لإرسالِهِ.

[التخريج]: [حم ٢٧٣١٣/ مي ٧٨١ (واللفظ له)].

[السند]:

رواه أحمدُ: عن غُنْدَرٍ وحَجَّاجٍ،

ورواه الدارِميُّ: عن أبي الوليدِ الطَّيالسيِّ،

ثلاثتُهم عن شُعبةَ، عن عطاءٍ الخُراسانيِّ، قال: سمِعتُ سعيدًا يقول: ... الحديثَ.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لإرسالِهِ، وسبقَ الكلامُ عليه قريبًا.