Skip to content

ديوان السنة - قسم الطهارة ٤٦٤ - باب: وجوب الغسل على المحتلمة إذا رأت الماء

ديوان السنة - قسم الطهارة

عدنان العرعور

Printed page ٢٢/ ٢٦٥

رِوَايَةٌ بِإِبْهَامِ السَّائِلَةِ:

• وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهِ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ)). فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ﵂، فَقَالَتْ: أَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((فَفِيمَ يُشْبِهُهَا الوَلَدُ؟)).

[الحكم]: صحيحٌ، والمرأةُ السائلةُ هي أمُّ سُلَيمٍ كما تقدَّم في (الصحيحين).

[التخريج]: [ن ٢٠٢ (واللفظ له) / كن ٢٥١، ٦٠٦٥].

[التحقيق]: سيأتي الكلامُ عليه بعد الروايةِ التاليةِ.