ديوان السنة - قسم الطهارة
٢٦٧٦ - حَدِيثُ أَنَسٍ:
◼ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﵁ رَفَعَهُ: ((لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ بِفَلَاةٍ (١) إِلَّا وَعِنْدَهُ إِنْسَانٌ قَرِيبٌ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يَسْتَتِرَ بِشَجَرَةٍ أَوْ بِجِدَارٍ. وَلَا يَبِيتُ فِي بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ)).
[الحكم]: منكَرٌ، قاله الدَّارَقُطْنيُّ، وأقرَّه السُّيوطيُّ، وسندُهُ واهٍ جدًّا.
[التخريج]:
[فقط (أطراف ١١٦٣) / فر (ملتقطة ٤/ق ١٨٣، ١٨٤)].
[السند]:
رواه الدَّارَقُطْنيُّ -ومن طريقه الدَّيْلَميُّ-، قال: حدثنا أبو طالب ابنُ نصر، حدثنا عُبَيد الله بن محمد بن خُنَيْس (٢)، عن أبي أَسْلمَ محمد بن مَخْلَد، عن الوليد (٣) بن محمد المُوَقَّري، عن الزُّهْري، عن أنس، به مرفوعًا.
[التحقيق]:
إسناده واهٍ جدًّا؛ فيه ثلاثُ عِللٍ:
الأُولى: الوليدُ بنُ محمدٍ المُوَقَّريُّ؛ متروكٌ كما في (التقريب ٧٤٥٣).
وقد خُولِفَ فيه كما سيأتي بيانُهُ.