ديوان السنة - قسم الطهارة
٢٥٩٩ - حَدِيثُ المُطَّلِبِ ابنِ حَنْطَبٍ مُرْسَلًا:
◼ عَنِ المُطَّلِبِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ حَنْطَبٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمُرَّ فِي المَسْجِدِ وَلَا يَجْلِسَ فِيهِ وَهُوَ جُنُبٌ، إِلَّا عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُهُ جُنُبًا، وَيَمُرُّ فِيهِ؛ لِأَنَّ بَيْتَهُ كَانَ فِي المَسْجِدِ)).
[الحكم]: ضعيف.
[التخريج]: [قاضي ١٣٨ (واللفظ له) / محلى (٢/ ١٨٥، ١٨٦) (معلقًا)].
[السند]:
قال إسماعيلُ القاضي في (أحكام القرآن): حدثنا إبراهيم بن حمزةَ، عن سفيانَ بنِ حمزةَ، عن كثير بن زيد، عن المُطَّلِب، به.
وعلَّقه ابنُ حَزْم: من طريقٍ آخَرَ، عن سفيانَ بن حمزةَ، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:
العلةُ الأُولى: الإرسال؛ فالمُطَّلِب بن عبد الله تابعيٌّ من الرابعة (طبقة تلي الوُسْطى من التابعين). وقال عنه الحافظ: "صدوق، كثير التدليس والإرسال" (التقريب ٦٧١٠).
العلة الثانية: كثير بن زيد، وهو الأسلمي؛ مختلَفٌ فيه:
* أقوال المضعِّفين:
قال يحيى بن مَعِين -في رواية الصابوني، وأبي بكر بن أبي خَيْثَمةَ عنه-: